⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1756 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-19 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحب رخصة البناء عند تعارضها مع خط التنظيم
⚖️ التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد البديع عسران وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - ترخيص البناء - مدي جواز سحب أو تعديل رخصة البناء عند تعارضها مع خط التنظيم بعد تعديله - التفرقة بين مدلول الترخيص والرخصة. المواد أرقام 4, 13, 15, 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. إن جواز سحب رخصة البناء يقترن بتعارضها مع خط التنظيم بعد تعديله - سحب التراخيص أو تعديلها أو إلغاؤها بصفة عامة قد يصدق علي مدلول الترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين - إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعا يترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات أو الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن بذلك طبقا لنظام قانوني معين ينفرد وحده بتحديد متي يجوز السحب أو الإلغاء قبل القيام بالعمل محل الإذن يسمي بالرخصة - متي تم العمل المرخص به لم يرد عليه سحب أو إلغاء, وإنما يمكن أن يتم الأثر المترتب علي تعديل ذلك استنادا إلي أنظمة قانونية أخرى, كما هو الحال في الأثر المترتب علي تعديل خطوط التنظيم, فإذا كان العمل قد تم فلا يجوز ذلك, وإنما تقع قيود من القانون علي المبني المتعارض مع خط التنظيم - بذلك يغدو مدلول كل من الترخيص والرخصة مختلفا عن الآخر إذ لكل منهما أحكامه الخاصة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إداري - سحب القرار - التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم - تحصن القرار الباطل بمضي المدة القانونية - عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء علي غش. القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة - القرارات الفردية غير المشروعة يجب علي جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة لها - دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري علي القرار الصحيح - حددت هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا علي مدة الطعن القضائي - إذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح حينئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار - الإخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله - يوجد بعض الاستثناءات من ميعاد الستين يوما تتمثل أولا: فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنزل به إلي حد غصب السلطة, وتنحدر به إلي مجرد فعل مادي منعدم الأثر لا تلحقه أي حصانة - ثانيا: فيما لو حصل أحد الأفراد علي قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه, إذ أن الغش أو التدليس يعيب الإدارة ويفسد الرضا, والقرار الصادر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش أو التدليس يكون غير جدير بالحماية - في مصل هذه الأحوال الاستثنائية يجوز سحب القرار دون التقيد بميعاد الستين يوما - تطبيق.