الطعن رقم 4068 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-19
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهندسين - مدى أحقية خريجي المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان في القيد بالنقابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
سعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المهندسين - القيد في جدول النقابة - مدى أحقية خريجي المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في القيد بالنقابة.
المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983, والقانون رقم 180 لسنة 1993, المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصدارة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسن 1975.
المشرع بعد أن كان ينيط بوزير التعليم العالي تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية, عهد بإجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات - وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تعتبر شرطا للقيد في نقابة المهندسين - أمر معادلة درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التي يمنحها المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان قد عرض علي لجنة المعادلات الدراسية التي أوصت بمعادلة هذه الدرجة بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة, وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 383 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية - يترتب علي ذلك - أن يكون الحصول علي بكالوريوس المعهد التكنولوجي العالي معادلا لدرجة البكالوريوس في الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا للقيد في نقابة المهندسين - تطبيق.