الطعن رقم 579 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-19
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بالتصرف فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
سعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة - توزيع الاختصاص فيها.
الاختصاص بالتصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعا بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات - تختص وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف علي الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين, وعلي الأراضي البور الواقعة في هذا النطاق - تختص وزارة استصلاح الأراضي والهيئات التابعة لها بالإشراف علي الأراضي والهيئات التابعة لها بالإشراف علي الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق - يقتصر اختصاص المحافظات علي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أي الأراضي البور التي تقوم باستصلاحها - تطبيق.