⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-19 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بالتصرف فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة - توزيع الاختصاص فيها. الاختصاص بالتصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعا بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات - تختص وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف علي الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلو مترين, وعلي الأراضي البور الواقعة في هذا النطاق - تختص وزارة استصلاح الأراضي والهيئات التابعة لها بالإشراف علي الأراضي والهيئات التابعة لها بالإشراف علي الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق - يقتصر اختصاص المحافظات علي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أي الأراضي البور التي تقوم باستصلاحها - تطبيق.