⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2125 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-19 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة المهندسين - مدى أحقية خريجي معهد الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسي) بجامعة الزقازيق في القيد بالنقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة سعيد وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المهندسين - القيد في النقابة - مدي أحقية خريجي معهد الكفاية الإنتاجية ( الشعبة الهندسية ) بجامعة الزقازيق في القيد بالنقابة. المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983, المواد 2, 3, 5, 172, 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972, المواد 1, 75, 172, 273, 248 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. كل جامعة تتكون من عدد من الكليات ويجوز أن تتبعها معاهد, وتمنح مجالس الجامعات الدرجات العلمية والدبلوماسية التي تبينها اللائحة التنفيذية, كما تمنح مجالس الجامعات المختلفة ومنها جامعة الزقازيق بناء علي طلب مجالس كليات الهندسة أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الإلكترونية درجة البكالوريوس في الهندسة ومدة الدراسة بها خمس سنوات منها سنة إعدادية - أما خريجو معهد الكفاية الإنتاجية بشعبة الثلاث فيمنحهم مجلس جامعة الزقازيق بناء علي طلب معهدهم بكالوريوس الكفاية الإنتاجية ومدة الدراسة به أربع سنوات - ومن ثم فإن بكالوريوس الكفاية الإنتاجية ( الشعبة الهندسية ) مؤهل آخر غير بكالوريوس الهندسة - والمشرع اشترط أن يكون عضو نقابة المهندسين حاصلا علي بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية - يترتب علي ذلك - عدم أحقية خريجي معهد الكفاية الإنتاجية ( الشعبة الهندسية ) بجامعة الزقازيق في القيد بنقاب المهندسين - تطبيق.