الطعن رقم 1680 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-18
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - التعيين في الوظائف الخالية بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - التعيين في الوظائف الخالية بالدولة - السلطة التقديرية للجهة الإدارية ( قرار إداري سلبي ).
المادة الأولي من القانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام.
المشرع جعل الترشيح للتعيين في الوظائف الخالية أو التي تخلو بالجهات التي عينها أمرا جوازيا لجهة الإدارة تترخص فيه بسلطة تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تكفل بوزنها وتقدير مناسباتها بحسب ما تراه أدني إلي تحقيق الصالح العام ووفقا لقواعد يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء علي اقتراح وزير القوي العاملة, ولم يجعل الترشيح للتعيين أمرا واجبا علي الجهة الإدارية إجراؤه علي سبيل الحتم والإلزام - أثر ذلك: امتناع أو تقاعس جهة الإدارة عن ترشيح الخرجين للتعيين لا يقيم قرارا سلبيا مما يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء - تطبيق.