الطعن رقم 3148 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-11
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالإدارات القانونية - استحقاق البدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة المصرية العامة للطيران المدني - عاملون بالإدارات القانونية - مدى جواز الجمع بين بدل التفرغ وبين بدل طبيعة عمل آخر.
المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها, المادة 26 من لائحة شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 1981, المادتان 1, 2 من القرار رقم 293 بتاريخ 9/7/1981 بشأن تنظيم منح بدل طبيعة العمل مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة.
بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في لائحة شئون العاملين بالهيئة إنما منح لجميع العاملين بها - سبب تقرير هذا البدل هو تعرضهم لمخاطر مختلفة منها الإشعاعات والعمل في ضوء شديد تارة وخافت تارة أخرى وفي ظروف العوامل الجوية المتقلبة ومخاطر أخرى تختلف من مجموعة وظيفية إلي أخرى الأمر الذي ترتب عليه اختلاف نسبة البدل المقرر - استبعد من استحقاق هذا البدل أعضاء الإدارة القانونية بسبب معاملتهم بقانون الإدارات القانونية الذي منحهم بدل تفرغ - استبعادهم لم يتم لعدم تعرضهم للمخاطر التي يتعرض لها جميع العاملين بالهيئة - المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية فيما تضمنته من النص علي عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر - أثر ذلك - يحق لأعضاء الإدارة القانونية الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبين بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في لائحة العاملين بالهيئة - تطبيق.