الطعن رقم 2062 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-7-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - صافى الارباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قدر المصروفات جزافا بخمس الإيرادات باعتبار أن قانون الضرائب على الدخل قد حدد هذه النسبة مقابل جميع التكاليف من إجمالى إيراد الممول في حالة عدم وجود حسابات منتظمة رغم أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى يخضع لها نشاط الطاعن قد نصت على خصم جميع التكليف دون تحديدها بنسبة مئوية معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 - أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فأنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديرا فعليا وخصمها من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك.