⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-5 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - السلطة المختصة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات. المواد 7, 8, 28, 30, 38, 40 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية - حدد المشرع اختصاصات أجهزة الهيئة - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها - من بين اختصاصاته اختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها التفصيلية - لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة - لمجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته - صدور قرار من رئيس مجلس الإدارة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات التفصيلية للمجتمعات العمرانية بدون تفويض من مجلس الإدارة مؤداه تعيب القرار بعيب عدم الاختصاص - هذا العيب يصحح بصدور القرار من مجلس الإدارة أو بإقرار المعيب ما دام تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل - تطبيق.