⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3463 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-5 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإزالة التعدي على أملاكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة قناة السويس - السلطة المختصة بإزالة التعدي علي أملاكها - صلاحيات رئيس الهيئة. المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم علي إدارة مرفق من مرافق الدولة متبعة في ذلك أساليب القانون العام ومن بينها إزالة ما يقع علي أملاكها من تعديات بالطريق الإداري - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها قانونا وهو الذي يباشر صلاحية إزالة التعديات علي أملاكها دون حاجة إلي تفويض من الوزير المختص - أساس ذلك: أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية - لا وجه للقول بأن الهيئة تتبع رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يلزم صدور تفويض منه لرئيس الهيئة بإزالة التعديات - أساس ذلك: أن هذه التبعية لا تمس صلاحيات رئيس الهيئة في إزالة ما يقع علي أملاكها من تعديات - أساس سلطة الهيئة في إزالة التعديات المادة 970 من القانون المدني - تطبيق.