الطعن رقم 1668 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-11-28
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطاعم الوجبات الجاهزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودت عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محال عامة - مطاعم الوجبات الجاهزة - حظر نشاطها في شوارع معينة. ( منشآت سياحية ).
المادتان 1, 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادتان 1, 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
المادة ( 27 ) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية.
المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
تتولي كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد المناطق السياحية واستغلالها - قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 170 لسنة 1982 بأن شارع عباس العقاد بمدينة نصر من بين الشوارع المحظور فيها فتح محلات المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال العامة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل - صدور تراخيص سابقة في ذات الشارع لذات الغرض عن طريق الخطأ لا يبرر إصدار تراخيص لاحقة - أساس ذلك: خطأ الإدارة في إحدى الحالات الفردية لا يصلح سندا في المطالبة بتكرار مثل هذا الخطأ - تطبيق.