الطعن رقم 5838 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-11-21
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط القبول بكلية التمريض جامعة الإسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودت عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسامي أحمد محمد الصباغ
وأحمد عبد العزيز أو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - كلية التمريض بجامعة الإسكندرية - شروط القبول - اختبارات القبول.
المادتان 3, 4 من قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 بشأن اللائحة الداخلية لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.
يشترط لقبول الحاصلين علي دبلوم التمريض اجتياز اختبارات القبول قبل التقدم لمكتب التنسيق - تشمل هذه الاختبارات الاختبار الشخصي واختبار القدرات التحريري واختبار اللغة الإنجليزية - الهدف من ذلك هو التأكد من الصلاحية والاستعداد الذهني والعقلي وتمكن الطالب من اللغة الإنجليزية التي تمكنه من الاستمرار في الدراسة - تجري هذه الاختبارات قبل التقدم لمكتب التنسيق - إذا تم الترشيح قبل اجتياز الاختبارات كان الترشيح منعدم الأثر - إخفاق الطالب في الاختبارات يجعل ترشيحه منعدما - تطبيق.