⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5838 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-11-21 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط القبول بكلية التمريض جامعة الإسكندرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - كلية التمريض بجامعة الإسكندرية - شروط القبول - اختبارات القبول. المادتان 3, 4 من قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 بشأن اللائحة الداخلية لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية. يشترط لقبول الحاصلين علي دبلوم التمريض اجتياز اختبارات القبول قبل التقدم لمكتب التنسيق - تشمل هذه الاختبارات الاختبار الشخصي واختبار القدرات التحريري واختبار اللغة الإنجليزية - الهدف من ذلك هو التأكد من الصلاحية والاستعداد الذهني والعقلي وتمكن الطالب من اللغة الإنجليزية التي تمكنه من الاستمرار في الدراسة - تجري هذه الاختبارات قبل التقدم لمكتب التنسيق - إذا تم الترشيح قبل اجتياز الاختبارات كان الترشيح منعدم الأثر - إخفاق الطالب في الاختبارات يجعل ترشيحه منعدما - تطبيق.