⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3550 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-11-21 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل الجداول الخاصة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محال صناعية وتجارية - سلطة المحافظ في تعديل الجداول الخاصة بها - حذف بعض2 الأنشطة - أثره علي الترخيص. المادتان 2, 27 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بنقل بعض الاختصاصات إلي الحكم المحلي. المواد 1, 2, 9, 12, 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. تتولي وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة في دائرتها - يتولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضي القوانين واللوائح - الاختصاصات التي كانت منوطة بوزير الشئون البلدية والقروية والذي حل محله وزير الإسكان فيما يتعلق بالمحال التجارية والصناعية والمحال العامة نقلت إلي وحدات الإدارة المحلية ويكون المحافظ هو السلطة المختصة في هذا الشأن - القرار الصادر من المحافظ بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلي آخر من الجداول المرفقة بقانون المحال التجارية والصناعية - سلطة المحافظ في هذا الشأن هي سلطة تقديرية واسمه لا يحدها سوي عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها - لا وجه لإلزام جهة الإدارة بالإبقاء علي محال معينة في الجدول متي ارتأت حذفها بما تجمع لديها من أدلة وأسباب سائغة تشير إلي ضرورة استمرار هذه المحال في مباشرة نشاطها أو عدم حاجة المجتمع إليها أو ما تسببه من إخلال دائم بالنظام العام بعناصره الثلاثة وهي: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة - حذف المحل من الجدول يجعل نشاطه بغير سند من القانون - مؤدي ذلك: يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون - تطبيق.