⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-11-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - بدل عدوى للمهندسين بمستفشى الحميات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفي محمد عبد المنعم صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل عدوي - استحقاق المهندسين بمستشفي الحميات - تحديد لفظ مهندس. المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963, 727 لسنة 1963, 506 لسنة 1964, 737 لسنة 1965بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى. يكفي لاستحقاق بدل العدوى أن يرد ذكر الوظيفة ووحدة الأمراض في أي من قرارات وزير الصحة - قرارات وزير الصحة تقرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والفنيين وجميع الصناع والعمل بمختلف مهامهم بوحدات ومستعمرات الجزام, وقضي بتطبيق هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات - الأمر الذي يستدل منه أن المهندسين بمستشفيات الحميات يعتبرون من عداد الفئات المستحقة للبدل - غني عن البيان أن لفظ المهندسين ورد علي وجه من العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلي تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد من النصوص, فيستوي في هذا المجال أن يكون المهندس من خريجي كليات الهندسة أو الزراعة والمعاهد العليا أو غيرها, طالما أن من حقه قانونا حمل لقب مهندس - تطبيق.