⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-11-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوات - أثر سحب العلاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفي محمد عبد المنعم صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - علاوات - سحب العلاوة - التزام العامل برد الفروق المالية - مناطه. بالنسبة لمدى جواز قيام الإدارة بتحصيل الفروق المالية الناتجة عن القرارات الإدارية الملغاة, يجب التفرقة بين ما إذا كانت تلك القرارات قد قامت بناء علي غش وقع من الموظف أو نتيجة سمي غير مشروع من جانبه أم أنها صدرت نتيجة خطأ مادي أو صدرت استنادا إلي محض خطأ في التقدير من جانب الجهة الإدارية - إذا كانت الأولي فلا جدال في وجوب مطالبة الموظف بالفروق المالية التي حصل عليها بغير حق منذ صدور القرار وحتى إلغائه دفعا لغشه وسوء قصده وتفويتا لباطل مسماه أو تصويبا لواقع الخطأ المادي - إن كانت الثانية فإن مقتضيات العدالة الإدارية ترتب للموظف الحق فيما حصل عليه من فروق مالية نتيجة القرار الملغي, إذ لا شأن له فيما صاحب إصدار هذا القرار من خطأ في الفهم أو اختلاف في التقدير, أسوة بحائز الشئ حسن النية الذي يستجمع قانونا الحق في جني ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشئ يستحقه سواه - فضلا عن أن مثل هذا الموظف يكون في الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه وأسرته علي هذا الأساس, ومن غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية - أثر ذلك - إذا كان منح العامل للعلاوة التشجيعية مرجعه إلي خطأ وقعت فيه جهة الإدارة وسوء تقدير منها ينأى عن الخطأ المادي, لا يتأتى استرداد الفروق المالية المترتبة علي منح العلاوة بعد أن تقرر سحبها - تطبيق.