الطعن رقم 2906 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-11-13
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى - مدى وجوب الالتزام بالأسبقية الزمنية للتظلم على رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
فريد نزيه تناغر
ومحمد عادل حسيب
ويسري هاشم الشيخ
ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - قبول الدعوى - تقديم التظلم - مدي وجوب الالتزام بالأسبقية الزمنية للتظلم علي رفع الدعوى.
لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم علي رفع الدعوى ما دام أن التظلم قد قدم خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديم التظلم. ومادام انتهي التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلي رفض الإدارة له صراحة أو ضمنا بانتهاء الميعاد المقرر للبت فيه - تطبيق.