الطعن رقم 3486 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-11-7
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط إبعاد الأجانب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجانب - منح حق الإقامة - سلطة إبعاد الأجانب - ضوابطها.
المواد 16 و17 و18 و19 و20 و25 و29 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها.
غاير المشرع في الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العامية أو الإقامة المؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر في شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية - منح المشرع وزير الداخلية سلطة تقديرية في إبعاد الأجانب - لم يقيد هذه السلطة إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة - حدد المشرع الأسباب التي يجب أن يقوم عليها قرار الإبعاد الذي لا يصدر إلا بعد العرض علي اللجنة المشكلة طبقا للمادة 29 من القانون المذكور - تتمتع جهة الإدارة في ممارسة الإبعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة - لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر القرار مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها - لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوي علي إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والصحة والسكينة العامة وغير ذلك التي تري معها إبعاد الأجنبي صاحب الإقامة المؤقتة بشرط أن يكون الإبعاد بعد العرض علي اللجنة المشار إليها - تطبيق.