الطعن رقم 6231 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-11-6
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزي بالمحاسبات - رفع الفئة الوظيفية للمحال إلى المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - إحالتهم للمعاش - شروط رفع الفئة الوظيفية للعامل إلي الفئة الأعلى.
المادة 78 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
إن المشرع أجاز لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية للعامل الذي شارفت خدمته علي الانتهاء بالإحالة إلي المعاش إلي الفئة الوظيفية الأعلى مباشرة وذلك إذا تحققت ثلاثة شروط أولها أن يكون العامل قد أمضي في فئته الوظيفية سنة علي الأقل والشرط الثاني أن يكون الرفع لفئة أقصاها وكيل أول, أما الشرط الثالث فقد حدد مدة الرفع بحيث لا تتجاوز ستة أشهر بحيث تعود الفئة المرقي إليها العامل إلي ما كانت عليه فور انتهاء خدمته, إذا لم ترفع الفئة الوظيفية للعامل فإنه يحصل علي علاوتين من علاوات فئته الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية المربوط. تطبيق.