⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5093 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-7-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط المانع من التاجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن او التنازل عن الايجار - دلالة قبض المالك الاجرة من المستأجر الاصلى مضافا اليها مقابل التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - استخلاص التنازل عن الشرط المانع
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلى (الطعن) المؤرخ 1/8/1966 قد تضمن في البند الخامس منه شرطً صريحاً مانعاً من التأجير من الباطن، وأن الملاك لم يصرحوا للطاعن بذلك كتابة، وأنه لا يسوغ إثبات موافقة المؤجر الضمنية بالبينة والقرائن، كما لا يعد تصريحاً ضمنياً أو مواة على التأجير من الباطن تقاضى المؤجرالزيادة المقررة مقابل التأجير مفروشا وإضافتها إلى أيصالات سداد الأجرة إذ لا تنهض إثباتا كتابيا كافيا يقوم مقام التصريح الكتابى، في حين أن الكتابة المشترطة في الإذن بالتأجير من الباطن ليست ركنا شكلياً بل هى للإثبات فحسب ويقوم مقامها الإقرار واليمين كما يستعاض عنها بالبينة والقرائن في حالة الترخيص الضمنى بذلك وإذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد صرح له بتأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأيداً لدفاعه الإيصالات العديدة باستلام الأجرة شاملة مقابل التأجير من الباطن مفروشة (وهى صادرة من وكيل الملاك السابقين للعقار - وآلت إليه ملكية العقار فيما بعد بالشراء) غير أن الحكم المطعون فيه قد أطرح دلالة هذه الإصالات بمقولة إنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها لا يرى في هذه الإيصالات بمقولة إنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها لا يرى ي هذه الإيصالات ما يحمله على الاقتناع بأن تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة ح من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنه 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الايجار بغير إذن كتابى صريح من المالك، مما مؤداه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإيجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الخطر وحقه فى طلب الإخلاء صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإيجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق فى طلب الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الالحظر وعن الحق فى طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر إثباتا كافيا للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشا أو خاليا الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافا إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروطا بألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن إستعمالا لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الخطر الوارد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد صرح له فى تأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييدا لدفاعه إيصالات استلام وكيل الملاك السابقين - وهو من آلت إليه ملكية عقار النزاع من بعد-للأجرة ومقابل التأجير من الباطن مفروش عن المدة من فبراير سنة 1969 حتى ديسمبر سنه 1986 غير أن الحكم المطعون التفت عن دلالة هذه الإيصالات على سند من وجود الشرط الصريح المانع من التأجير من الباطن فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/8/1وأن هذه الإيصالات لا تنهض إثباتا كتابيا كافيا يقوم مقام التصريح الكتابى وبقولة أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابستها لا يرى فى هذه الإيصالات سوى أنها دفاعا لا يحمله على الاقتناع بأنها تصريحا ضمنيا أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظرف والنلابسات وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.