الطعن رقم 3441 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-31
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مقهى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقاهٍ - الترخيص بفتحها - طلب استصدار الترخيص - أثره.
قرار محافظ الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات ترخيص المقاهي.
تسري القاعدة التنظيمية العامة من تاريخ صدورها ما لم تتضمن تحديدا لسريانها في تاريخ لاحق - يسري القرار بأثر فوري ومباشر ولا يقيده سوي عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره - مجرد تقديم طلب للترخيص بفتح مقهى ليس من شأنه أن تستجيب له جهة الإدارة - فقد ترفضه متي قامت أسباب مبررة للرفض - مثل هذا الطلب لا يمكن أن يترتب مركزا قانونيا في استصدار الترخيص - لا يكتمل المركز القانوني إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظ الجيزة المنوه عنه - تطبيق.