⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3441 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-31 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص مقهى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقاهٍ - الترخيص بفتحها - طلب استصدار الترخيص - أثره. قرار محافظ الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات ترخيص المقاهي. تسري القاعدة التنظيمية العامة من تاريخ صدورها ما لم تتضمن تحديدا لسريانها في تاريخ لاحق - يسري القرار بأثر فوري ومباشر ولا يقيده سوي عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره - مجرد تقديم طلب للترخيص بفتح مقهى ليس من شأنه أن تستجيب له جهة الإدارة - فقد ترفضه متي قامت أسباب مبررة للرفض - مثل هذا الطلب لا يمكن أن يترتب مركزا قانونيا في استصدار الترخيص - لا يكتمل المركز القانوني إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظ الجيزة المنوه عنه - تطبيق.