⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5234 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-31 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساس حق الزوج في منع زوجته من السفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرية التنقل - القيوم الواردة عليها - حق الزوج في منح زوجته السفر - أساسه وحدوده. المادتان 11 و12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - قرار وزير الداخلية رقم 67 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور - قرار وزير الداخلية رقم 3837 لسنة 1966. يجب تفسير ما تضمنته النصوص التشريعية من أحكام في شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو صحبه أو إدراجها علي قوائم الممنوعين من السفر في إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام - تناولت الشريعة الإسلامية حقوق كل من الزوجين فأوجبت علي الزوج الإنفاق مقابل حقه علي الزوجة في الاحتباس بأن تلزم بيته وتبقي إلي جوار أولاده - وتتفرغ لأسرتها ورعاية شئونها - لم تحرم الشريعة عمل المرأة ما دام مشروعا لا يمس عفافها ولا يتعارض وواجباتها تجاه أسرتها - ما دام الزوج قد وافق علي عمل زوجته وقبل بالاحتباس غير الكامل بناء علي اتفاق الطرفين, فلا يجوز له التحلل من هذا القبول بطلب سحب جواز سفر زوجته - تطبيق.