⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4913 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-31 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن إصابة المجند أثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوات مسلحة - تجنيد - إصابة المجند أثناء الخدمة - التعويض عنها أساسه. مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المجند المصاب بسبب الخدمة هو نصوص قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 - لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادا إلي مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي علي نوع الخطأ ينحدر إلي مستوي الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم - في هذه الحالة يستحق المصاب تعويضا - أساس ذلك: أن المستحقات التي قدرها القانون للمصاب بسبب الخدمة روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يتعرض لها المجند دون خطأ من جانب الإدارة أي خطأ المرفق في الأحوال واحتمالات الممارسة العادية لنشاطه في حالة الخطأ الجسيم من جانب الإدارة يختلف الأمر إذ لا يكفي ما قرره القانون ويكون الخطأ الجسيم أو العمدي مقتضيا لتعويض مكمل لما قرره القانون للمجند المصاب من حقوق وتأمينات - مثال لخطأ الجسيم: عدم تطهير أرض معسكر الجنود وحول مخزن ذخيرة من الألغام - تطبيق.