الطعن رقم 3000 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-31
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهن الفنية والتطبيقية - الجهة المختصة بتأديب الأعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المهن الفنية والتطبيقية - أعضاؤها - تأديبهم - الجهة المختصة بالتأديب.
المواد 65 و66 و67 و73 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن الفنية والتطبيقية.
يحاكم أعضاء نقابة المهن الفنية والتطبيقية عن المخالفات التي يرتكبونها أمام مجلس تأديب ابتدائي تستأنف قراراته أمام مجلس تأديب استئنافي يطعن في قراراته أمام محكمة القضاء الإداري - من بين العقوبات التأديبية التي توقع علي أعضاء النقابة المذكورة إسقاط العضوية من النقابة - صدور قرارات الجزاءات التأديبية من مجلس النقابة ينطوي علي غصب سلطة مجلس التأديب ويصم القرارات بعيب المخالفة الجسيمة للقانون مما يؤدي إلي انعدامها - تطبيق.