الطعن رقم 3849 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-31
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيود المفروضة على العقارات التي تدخل في خطوط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ راشد جعفر النفراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عبد الباري محمد شكري
وممدوح حسن يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم أحمد صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - القيود المفروضة علي العقارات التي تدخل في خطوط التنظيم.
المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
حدد المشرع القيود المفروضة علي ملاك العقارات التي تدخل في خطوط التنظيم في أنه من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي يحظر إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم علي أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا - لا يترتب علي فرض هذا القيد علي حق الملكية بذاته نزع ملكية صاحب الشأن بأيلولة الأجزاء الداخلة في خطوط التنظيم إلي ملكية الدولة, إذ يلزم صدور قرار بنزع الملكية علي النحو وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا - تطبيق.