⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3616 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-31 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - التاريخ المعتد به لمنح درجة العالمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - جامعة الأزهر - درجة الدكتوراه - الفرق بين تاريخ قرار منح الدرجة وتاريخ الحصول عليها. المواد 48 و222 و225 و 228 و 229 و230 و231 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. المادة 214 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. حدد المشرع الدرجات العلمية والشهادات التي يمنحها جامعة الأزهر - تقوم درجة العالمية ( الدكتوراة ) أساسا علي البحث المبتكر مدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم - حدد المشرع مراحل إعداد البحث أو الرسالة واختصاصات وسلطات الجهات الإدارية المختلفة في الجامعة في كل مرحلة - منح الدرجة العلمية يكون بقرار من مجلس الجامعة - التاريخ الذي يعتد به لمنح الدرجة هو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة - فرق المشرع بين تاريخ صدور القرار بمنح الدرجة العلمية من السلطة المختصة بذلك وهي مجلس الجامعة وتاريخ الحصول علي هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان - اكتساب المركز القانوني يرتد إلي تاريخ سابق علي صدور القرار بإنشاء هذا المركز من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الحصول علي المؤهل هو مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه بعد ذلك من إجراءات إدارية - هذا القول يعكس اجتهادا سابقا في ظل نصوص لم تكن تقطع بتاريخ تحديد منح الدرجة العلمية سواء في قانون تنظيم الجامعات أو قانون تنظيم الأزهر - وأمام صراحة نص المادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر فلا اجتهاد من النص - تطبيق.