⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4379 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-31 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح الأوضاع المخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراض زراعية - حظر تجريفها - مصنع وقمائن الطوب - المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها. المواد 150 و153 و154 و157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. المادتان 1 و4 من قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985. حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية - فرض المشرع عقوبات جنائية علي من يرتكب أيا من تلك المحظورات فضلا عن الحكم بإزالة المصنع أو القمينة - يجوز لوزير الزراعة أو استعمال ناتج التجريف في غير أغراض الزراعة ووقف بناء مصانع الطوب علي الأرض وإعادة الحال في الأرض الزراعية إلي ما كانت عليه بما يعني إزالة المخالفة ذاتها - علي أصحاب ومستغلي قمائن الطوب القائمة علي أرض زراعية وتستخدم ناتج تجريف الأرض الزراعية أن تطور أوضاعها خلال عامين اعتبارا من 11/8/1983 بالحصول علي ترخيص جديد بعد تطوير المصنع بمعدات صالحة لإنتاج الطوب من غير ناتج التجريف - مؤدي ذلك - أن استمرار مصانع الطوب القائمة علي أرض زراعية بعد مرور العامين المنوه عنهما دون الحصول علي ترخيص بالتطوير بعد حكم البناء المقام علي أرض زراعية بالمخالفة للقانون وتجوز إزالته بالطريق الإداري - تطبيق.