الطعن رقم 3169 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-31
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على قرارات فرض مقابل التحسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - القرارات الصادرة من لجنة الطعون بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
المادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات.
القرارات الصادرة من لجنة الطعون المشار إليها هي قرارات إدارية نهائية صادر عن جهة إدارية ذات اختصاص قضائي - أساس ذلك: تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل التحسين وباقي الأعضاء إما ممثلو الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس المحلي - الذي يدعي لإبداء دفاعه أمام اللجنة هو صاحب العقار - تشكيل اللجنة يغلب عليه الطابعة الإداري - تفتقد اللجنة إلي القواعد الأصولية التي تهيمن علي الخصومة القضائية - ما يصدر من لجنة الطعون في مقابل التحسين لا يعدو في حقيقته أن يكون قرار إداريا صادرا من لجنة أو هيئة إدارية لها اختصاص قضائي - أثر ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في القرارات الصادرة من تلك اللجنة - تطبيق.