الطعن رقم 846 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-24
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مركب صيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صيد الأسماك - تراخيص مراكب الصيد - حالات نقل الترخيص من مركب لآخر.
المواد 23 و24 و26 و28 و30 و31 و32 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
نظم المشرع طرق الصيد وأماكنه وحظر الصيد إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة المختصة - أساس ذلك: الحفاظ علي الثروة السمكية وتنظيم الصيد ورعاية مصالح الصيادين وأصحاب مراكب الصيد - حظر المشرع علي مراكب الصيد ممارسة الصيد في غير المنطقة وبغير الطريقة المرخص بها للمركب - جزاء مخالفة هذا الحظر هو سحب الرخصة ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة نهائيا - رخصة الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - واجه المشرع حالة تعدد ملاك المركب واستلزم تحديد المسئول عن إدارته - يؤشر علي الرخصة بما يفيد عدد الملاك والمسئول عن الإدارة - حظر المشرع تشغيل أي مركب برخصة آخر إلا في حالتين: الأولي: حالة فقد المركب, الثانية: إذا تعطل المركب عن العمل لأسباب قاهرة - إذا قام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - إذا انقضت المدد المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل فإن ذلك يعد سببا لسحب الترخيص - شخصية الرخصة لا يراعي فيها شخص المالك يقدر ما يراعي فيها المركب التي تعمل بالرخصة - تطبيق.