الطعن رقم 476 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-7-13
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - قواعد تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد على طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف وأحمد أبو الضراير نائبى رئيس المحكمة ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنه 1969 الذي أنشىء العقار محل النزاع وتم شغله في ظله - يدل على أن الأماكن المنشأة في القرى التي يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والإتحاد الاشتراكي العربي - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنه 1969 وهى التي تتعلق بإلتزامات المؤجر والمستأجر والإمتداد القانوني وأسباب الإخلاء، ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثاني من القانون سالف البيان في شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة في القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقي الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى، ومن ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضى بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنص المادة 562 من القانون المدني ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقاً لأحكام أي من القوانين السابقة إستنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنه 1969 من إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون. لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن لكل من قوانين الإيجارات الإستثنائية مجال محدد لإنطباقه من حيث تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه.