⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3082 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-23 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير حوافز للعاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مرتبات - تقرير حوافز للعاملين - مناطه. من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل - شرط ذلك - تأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقا مكتسبا - للإدارة سلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها, وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص - تطبيق.