الطعن رقم 3082 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-23
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير حوافز للعاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
واسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مرتبات - تقرير حوافز للعاملين - مناطه.
من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل - شرط ذلك - تأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقا مكتسبا - للإدارة سلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها, وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص - تطبيق.