⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4858 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-17 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساس فرض الضريبة الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك - رسوم جمركية - الرسوم المقررة علي سيارة ملاكي - تحديد قيمة البضاعة المستوردة - المطالبة بفرق الرسوم بسبب تعديل سعر الصرف - حكمه. المواد 5 و10 و22 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسن 1963. قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية. قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 بتاريخ 22/8/1986. تفرض الضريبة علي البضائع المستوردة ويتم تحصيلها بالإضافة إلي الرسوم المستحقة وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك - تسري هذه القواعد من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تؤد عنها تلك الضرائب والرسوم - عند تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لغرض الضريبة الجمركية يعتد بالثمن الذي تساويه البضاعة المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها من مكتب الجمارك المختص وبغض النظر عن تاريخ سداد الضريبة - العبرة في تحديد قيمة البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك وقرار وزير المالية المشار إليهما بتقويم تلك القيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول في تاريخ تسجيل البيان الجمركي - إذا تعدل سعر الصرف للعملة الأجنبية في تاريخ لاحق فلا يعتد بهذا التعديل - مؤدي ذلك: أن المطالبة بأداء فرق الرسوم بسبب تعديل سعر الصرف في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل البيان الجمركي لا تقوم علي سند من القانون. تطبيق.