الطعن رقم 2028 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-10-10
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إزالة التعدي بالطريق الإداري - منطقة جبانة طيبة بالأقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
آثار - حمايتها - إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري - منطقة جبانة طيبة بالأقصر.
المادتان 3, 20 قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983, قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1981 باعتبار مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر من أعمال المنفعة.
يعتبر أثرا الأراضي المملوكة للدولة والتي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة علي العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1983 بحماية الآثار أو تلك التي يصدر باعتبارها أثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل في حكم هذه الأراضي تلك الأراضي الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار - أثر ذلك : يحظر علي الآخرين إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أخذ أتربة أو رفع أنقاض منها أو أي عمل يترتب عليه تغيير معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها - تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون, فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء علي قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي علي الموقع الأثري بالطريق الإداري - يتطلب الأمر لحماية الجبانة توفير حرم لها منها لإمداد الزحف العمراني إليها وذلك لغناها الأثري واحتوائها علي ألف مقبرة ومعبد تعد كنزا من كنوز الحضارة المصرية - يشمل هذا الحرم المنطقة الواقعة بين الجبانة ونهر النيل والمشغولة بأرض زراعية وصحراوية ومبان قليلة مقامة عليها - يتعذر حصر ملاك الأراضي الخاصة المتداخلة في أملاك الدولة إلا بعد صدور قرار تقرير المنفعة العامة وهو ما وافق عليه مجلس إدارة هيئة الآثار واعتمده السيد وزير الثقافة - تطبيق.