⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1243 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-10-3 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالأراضي الصحراوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالأراضي الصحراوية. المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. يختص القضاء المادي ( المحاكم الابتدائية ) بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأراضي الصحراوية - ينسحب هذا الاختصاص علي المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقا لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت علي تلك الأراضي والمنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية إلي غير ذلك من المنازعات التي كان يدخل بعضها في اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والذي ألغي بالقانون رقم 143 لسنة 1981 - تطبيق.