⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3586 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-6-1 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العلماء خريجي الأزهر
⚖️ قواعد تفسير النصوص التشريعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمد أحمد الحسيني مسلم وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وجودة عبد المقصود فرحات نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون - تفسير النصوص التشريعية - القواعد التي تحكمه. الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل علي غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرج بها عن معناها او بما يئول إلي الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها - المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها - المحكمة حين تعمل سلطتها في التفسير القضائي للنصوص فإن ذلك يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع, بل عليها أن تستظهر هذه الارادة وألا تخوض فيما يجاوز تحريها لماهيتها بلوغا لغاية الأمر فيها مستعينة في ذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها مثل ما دار عند مناقشة القانون في الهيئة التشريعية أو عاصرتها مثل المذكرة الإيضاحية أو غير ذلك من التقارير المرفقة بالقانون, وذلك كله الموقوف علي إرادة المشرع - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أزهر - العلماء خريجو الأزهر - المقصود بهم - تحديد سن التقاعد. المادتان 1, 2 من القانون رقم 19 لسنة 1973 في شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم. قصد المشرع تعويض خريجي الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة إنصاف لهم يقضي علي الفارق بينهم وبين أقرانهم ممن حصلوا علي الشهادات العليا من الكليات التابعة للتعليم العام, وحفزا للطلاب علي الالتحاق بالمراحل المختلة في الأزهر الشرف - لم يقصر المشرع ذلك علي العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم, وإنما كان قانونا عاما يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبشركات القطاع العام - هذا القانون لم يصدر خاصا بالعلماء خريجي الأزهر وحدهم وإنما أيضا خريجي دار العلوم وكلية الآداب من حملة الثانوية الأزهرية وهم حملة الليسانس تأكيدا لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية - يستخلص من ذلك أن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر خريجو كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس من حاملي الثانوية الأزهرية - تطبيق.