⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-6-1 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - البقاء حتى سن الخامسة والستين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد لارحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمد أحمد الحسيني مسلم وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأمين اجتماعي - الإحالة إلي المعاش - تحديد السن - الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين - مناطه. المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979, المواد الثانية, 6, 164 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة, المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنين. تحديد سن الإحالة إلي المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع الموظف لدي دخوله الخدمة, هو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلي المعاش, وإنما تحدد نظم التوظيف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات - المشرع بعد أن قرر أصلا عاما يسري علي العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدي بلوغهم سن الستين, استثني الموظفين الموجودين بالخدمة بعد هذا السن, فيحق لهم الاستمرار في الخدمة حتى بلوغهم السن المحدد لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ - كما مد هذا الاستثناء ليسري علي مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضي حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة ( 20 ) من القانون رقم 37 لسنة 1960 - فأضحت المبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي المراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف, وفي 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم - ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم - هذا الاستثناء لا يسري علي من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلي الخدمة من جديد أو نقل إلي جهة أخرى - أم أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى أي انه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين, ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متي كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 - أما ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به مازال علي ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد 1/6/1963, فإنه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والذي لا يشترط أن يستمر العامل بذات الصفة أي علي ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذي اكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير وحتى صدور القانون رقم 79 لسنة 1975, والقول بغير ذلك يؤدي إلي إهدار هذا المركز دون سند من القانون بل ويتعارض مع وضوح قصد الشارع - يترتب علي ذلك - أنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين أن يستمر العامل بذات صفته ومركزة القانوني الذي كان عليه في تاريخ العمل بأي من القانونين رقمي 36, 37 لسنة 1960 - علي حسب الأحوال - وكان يخوله هذه الميزة بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963, ولا يلزم للإفادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته ومركزة بعد هذا التاريخ.