الطعن رقم 1123 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-3-2
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم - حكم عدم توقيع كاتب الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
د. عبد الرحمن عثمان عزوز
ورائد جعفر النفراوي
وجمال السيد دحروج
وجودة عبد المقصود فرحات
ومحمد أحمد الحسيني مسلم
وعويس عبد الوهاب عويس
وإسماعيل صديق محمد راشد
ومحمود سامي الجوادي
ومحمد أبو الوفاء عبد المتعال
وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - توقيع النسخة الأصلية - حكم عدم توقيع كاتب الجلسة.
المواد 20 و25 و170 و174 و175 و178 و179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يكون الاجراء باطلا إلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه - لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الاجراء - حضور الكاتب أمر لا تصح الجلسات بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات - عدم حضوره في الحالتين يؤدي إلي بطلان جميع الإجراءات التي يباشرها القاضي - يختلف الأمر بالنسبة للأحكام وصدورها لأنها في حقيقتها من عمل القاضي وحده دون الكاتب - عددت مواد قانون المرافعات الخاصة بإصدار الأحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما طلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة علي خلاف الحال بالنسبة لأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء القضاه الذين أصدروا الأحكام وإلا كان باطلا - عدم توقيع كاتب الجلسة علي نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها - تطبيق.