⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى اعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغيه إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها ، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء إلتزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، وإلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجه بفسخ العقد ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم فى الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى فضلا عن القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده .