الطعن رقم 349 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-7-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - ابطال العقد لتوافر عيب من عيوب الرضا - ابطال العقد للغلط
⚖️ انحلال عقد البيع - ابطال العقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - سبب الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالصورية
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية - ماهيتها
⚖️ التراضى - الغلط
⚖️ التراضى - عيوب الرضا - من موانع التمسك بها
⚖️ صورية العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توهم غير الواقع الذى يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذى نظم المشرع أحكامه فى المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذى وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه متى كان الغلط جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الصورية فى العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بارادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعنى صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإدارة
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 1986/11/22 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول أنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن ابيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية - وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى أستندت إليها الطاعنة فى دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنه التى تفيده الوقائع التى أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذى أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى قدمتها أو يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .