⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-11-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ بياناته
⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين في التفليسة اسم الملتزم بهذه الأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذي عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوماً بمقتضى أحكام المادتين 249، 366 تجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعارضة التي أجازها القانون في الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة في تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هي قاصرة على الأسس التي يقوم عليها استحقاق هذا التعويض وتحديد مقداره. فمتى كان المفلس قد عارض في القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفة له في الالتزام بها وتعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها وصفة الالتزام - فإن هذا النعي يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان النعي غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد.