⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2096 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - رد الخبير
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية - من الاوراق الرسمية - ورقة الحكم ومسودته
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة - المحكمة المختصة بنظر طلب رد الخبير
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات لجان تجديد الاجرة
⚖️ بطلان الطعن - زوال بطلان الطعن - تحقق الغاية من الاجراء
⚖️ اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم - الحاق مهندس بتشكيل المحكمة
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ ندب الخبراء - رد الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - بيانات الصحيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا فقد استهدفت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الإبتدائى أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فإنه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذى أوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة فى ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم، لأن هذا النص - وعلى ما هو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا فى المداولة ولا يجوز للطاعنة جحد ما أثبت بالحكم فى هذا الخصوص متى سكتت عن إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات، ولا يجديها التحدى بأن المحكمة تملك من تلقاء نفسها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم توفى حدود سلطتها التقديرية إستعمال هذه الرخصة الجوازية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق أن قرار التنظيم رقم __. لسنه 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الإزاله خلال شهرين وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييد هذا القرار، فإنه يكون قد التزم بذات الأصل الوارد به وبالتالى فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 142 من قانون الإثبات - يدل - على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بإعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الإستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر فى مباشرة المأمورية التى انيطت بها وبالتالى فى التقرير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه بما ينأى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا - الخصوص غير ذى أثر على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الدفاع غير الجوهرى لا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهرى المنتج.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى تخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الإستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به، أو الإستجابه لطلب ندب خبراء آخرين لآن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها.