⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-2-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - من صور ملحقات الأجر - البدلات - بدل التفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باحقية المطعون ضدهم في الاستمرار في صرف بدل تفرغ التجاريين علي ان القرار الصادر منها بمنحهم هذا البدل قد صدر استنادا الي التفويض المخول لها بالفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يجيز لها منح البدلات المهنية ولم يصدر استنادا الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الا فيما يتعلق بتحديد فئات هذا البدل فقط في حين ان قرارها المذكور صدر استنادا الي قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ومرتبطا به وجودا وعدما واذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر قد الغي فان الغاء القرار الصادر منها بمنح هذا البدل للمطعون ضدهم يكون صحيحا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 472 لسنه 1976 بمنح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين تقرير شغلهم لوظائف التفريغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها فى المادة الأولى كما نصت المادة الثانية على أن " يصدر وزير المالية قرار بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة " مما مفاده انه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر هذا القرار وكان رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ 1978/4/22 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنه 1976 سالف الذكر لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القار رقم 109 لسنه 1978 فى1978/4/2 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وكان القرار الأخير قد ألغى، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أى بدل مهنى للعاملين إلا إذا كان مسبوقا بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار فى صرفه إن كان قد منح لهم، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى اقتضاء البدل المطالب به تأسيسا على أن حق الشركة فى منح البدلان المهنية مستمد من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنه 1971 وغير مرتبط بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.