الطعن رقم 1232 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-6-29
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى - اليمين الحاسمة - توجيهها الى الوارث على واقعة متعلقة بمورثة
⚖️ ارث
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا من محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة غلى المطعون ضدهما الأولين عن علمهما بأن ارض النزاع ملك لمورثهما وأن الطاعنين غاصبون منذ عام 1983 إلا أن الحكم رفض هذا الطلب على سند من أن اليمين لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وأنها عن واقعة يمكن إثباتها بطرق الإثبات الأخرى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 114 والفقرة الثانية المادة 115 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوحهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجهها إلا إذا بان له بان له أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثة ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثاني __ يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغضبها منه وانصبت على مجرد علمهما بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون.