⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1681 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحيازة الشائعة
⚖️ للشريك حماية حيازته من التعرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة ومحمد عبد المنعم إبراهيم نائبى رئيس المحكمة وخيرى فخرى وسعيد عبد الحميد فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للحائز على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من غير هؤلاء -لما كان ذلك وكان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وأورده بمدوناته - أن الثابت من أقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - أمام محكمة أول درجه وكذا من أقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - أن حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة - فإن الحكم إذ قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك فى الحيازة أن يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين أن للحائز الشيوع - وعلى ما سلف بيانه أن يحمى ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا له فى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى الموضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.