الطعن رقم 877 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-6-29
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ تنفيذ العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم القضاء - اعذار المدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه قضى برفض دعواه بفسخ العقد استنادا إلى أنه لم يعذر الشركة المطعون ضدها لتنفيذ التزمها بل رفع الدعى، وإذ كان الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكانت الشركة المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفاع وتعرضت له المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.