⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-6-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن الثانى قدم غلى محكمة الاستئناف مذكرة أعلنت إلى المطعون ضده الأول وهو الخصم الحقيقى الذى نازعه في طلباته تمسك فيها بأنه سبق للبائعين أنفسهم أن سجلوا له عقد آخر بباقى ملكهم إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت تلك المذكرة بمقولة عدم إعلانها لجميع الخصوم وأقامت قضاءها على أن ملكية البائع تتسع لعقدى الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم من أحد دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يتعرض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها وبالتالى فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر فى دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استئنافه وأن باقى الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقيين فيها ، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة فى الميعاد والمعلنة للمطعون ضدة الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقى الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المبين بوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لوصح- أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور.