⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6305 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-2-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصومة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة _" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتى تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها فى شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ1981/2/12 وعقد البيع المؤرخ1977/12/12 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحا أمام محكمة أول درجه وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالا، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على الحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه.