الطعن رقم 6069 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-7-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من التزامات صاحب العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية - الحقوق التأمينية لعمال المقاولات
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها - من حيث الأشخاص
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاقها - اقتصارها على طرفى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى و عبد القادر عثمان وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنه 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "___." وقد اصدر وزير التأمينات الإجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنه 1982 بشأن التأمينات على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الإشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعى بالنسبة لعمال المقالات الموضحة مهمتهم فى الجدول رقم "1" المرافق، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين فيها، فمن أختصم فى الدعوى ولم يقض عليه بشىء لا يكون الحكم حجة عليه.