⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى نائبى رئيس المحكمة وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها للشقة محل النزاع منذ عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق للعقار، وبإنتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث أشترى المطعون ضده الأول العقار وهى مقيمة به واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للعين باسم زوجها - مورث المطعون ضدهم ثالثا - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة للعين فى سداد أجرتها المستحقة إعتبارا من 1985/5/7 وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.