⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ طلب الفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه او طلب تفسير الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضورحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تنقرير السيد المستشار المقرر بعد المرافعة والمداولة . من حيث إن الوقائع تتحصل فى ان الطالب كان قد طعن فى المرسوم الصادرفى 3/9/1950 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة وكيلى محكمة من الفئة "ب" او رئيس نيابة من الدرجة الثانية وقيد طعنه برقم 8 سنة 20 ق ثم طعن بالطعن رقم 37 سنة 21 ق فى المرسوم الصادر بتاريخ 8/10/1951 لتخطيه ايضا فى الترقية وضم الطلب الثانى إلى الاول واضاف غليهما الطالب طعنا جديدا فى المرسوم الصادر فى اول يناير سنة 1953 الذى رقى به رئيسا للنيابة من الدرجة الثانية باعتبار هذا الطلب اثرا مرتبا على الطعنين السابقين - وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1953 حكمت المحكمة فى هذه الطلبات بإلغاء المرسوم الصادر فى 3/9/1950 والقرارات المكلمة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى وكيل محكمة من الفئة " ب " او ما يعادلها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ثم قدم الطالب فى 22/6/1953 الطلب رقم 38 سنة 23 ق صورة تقرير بالطعن أصليا عملابالمادة 368 من قانون المرافعات واحتياطيا إعمالا للمادتين 364 ، 366 من هذا القانون إجابته إلى ما سبق ان طلبه فى الطلبين السابقين رقم 8 سنة 20 ق ورقم 37 سنة 21 ق من الغاء المرسوم الصادر فى اول يناير سنة 1953 فيما يتعلق بتخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها بمقولة إن هذا الطلب لا زال قائما امام المحكمة ولم تفصل فيه فى حكمها الصادر بتاريخ 11 من ابريل سنة 1953 او من باب الاحتياط تفسير ذلك الحكم لما يكتنفه من غموض يتعذر معه معرفة الوضع الذى استقرت عنده حقوق الطالب ثم قرر الطالب فى اول سبتمبر سنة 1953 الطعن فى المرسوم الصادر فى 30/7/1953 طالبا إلغاءه فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " او ما يعادلها وقيد طعنه برقم 88 سنة 23 ق - وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1955 وكان الطالب قد رقى مستشار بمحاكم الاستئناف - قدم استقالته من منصبه لأسباب صحية وقبلت هذه الاستقالة فعلا . وبجلسة 28 من يناير سنة 1956 قرر الطالب نزوله عن الطعن رقم 88 سنة 23 ق . وحيث إن وزارة العدل دفعت ببطلان الطعن رقم 38 سنة 23 ق لأنه بعد ان قرر الطالب به فى 22/6/1953 واعلنه فى 24/6/1953 لم يودع فى خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن اصل ورقة الغعلان وصورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن طبقا لما اوجبته المادة 432 من قانون المرافعات . ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول هذا الطلب شكلا تاسيسا على ان طلب تفسير الحكم او القضاء فيما اغفلته المحكمة من طلبات الخصوم يجب ان يقدم بالطرق المعتادة وهى تستلزم فيما يقدم لمحكمة النقض مراعاة ما نص عليه القانون من إجراءات ن وقد خالف الطالب ما اوجبته المادة 432 من قانون المرافعات فلم يقدم اصل ورقة إعلان الطعن إلا فى 25/7/1953 أى بعد انتهاء العشرين يوما التالية لتاريخ التقرير به . كما انه لم يقدم صورة رسمية من الحكم ولا مذكرة شارحة لطلبه . وحيث إن الطالب رد على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة بان هذا الطلب ليس دعوى مبتداه ولا هو دعوى على الاطلاق وإنما هو تحريك الدعوى التى فصل فى بعضها وبقى بعها الآخر بغير فصل ولا يتطلب سوى تكليف الخصم بالحضور بمعنى دعوته إلى جلسة معينة من غير ان يكون ذلك مرادفا لرفع مبتدأه . ومن حيث إنه سواء كان الطالب يرمى بطلبه إلى الفصل فيما يقول إن المحكمة اغفلت الفصل فيه - كما ذكر من باب أصلى - أو كان يقصد إلى تفسير الحكم كما ذكر بصفة احتياطية فإن الأمر فى الحلين مما يقتضى ان يقدم الطلب بالأوضاع العادية التى يرفع بها الطلب الأصلى ، ذلك ان المادة 449 من قانون المرافعات تنص على انه ينطبق فى قضايا الطعون القواعد الخاصة بالأحكام الواردة فى الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ، ولما كانت المادة 366 الواردة بالفصل الثالث من الباب العاشر الخاص بالأحكام تنص على انه يجوز للخصوم ان يطلبوا لى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منصوقة من غموض او إبهام " ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى " كما نصت المادة 368 الواردة بهذا الفصل على انه إذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان " أن يكلف خصمه الحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " وكانت الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون نظام القضاء تقضى فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من رجال القضاء بأن تتبع فى تقديم هذه الطلبات والفصل فيها " القواعد والغجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية عدا ما يتعلق منها بحضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من اجراءات وكانت هذه القواعد والغجراءات هى مما يلزم اتباعه فى صدد طلب التفسير او الفصل فيما يدعى إغفال الفصل فيه شانه فى ذلك شان الطلب الأصلى سواء بسواء فغن الطلب الحالى المقيد برقم 38 سنة 23 ق كان يجب ان يتم بالأوضاع وبالاجراءات المقررة فى المواد 429 وما بعدها ولكا كانت المادة 432 من قانون المرافعات تنص على وجوب إيداع اصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن وكان يبين من الأوراق ان الطاعن لم يراع ما اوجبته هذه المادة من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم فى خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به وكان هذا الاجراء من الإجراءلت الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غيرصحيح ما يتمسك به الطالب من انه يكتفى فى هذه الخصومة بتقديم الطلب دون اتباع الإجراءات المقررة بالطعن بطريق النقض . ومن حيث إنه بالنسبة للطلب رقم 88 سنة 23 ق فقد قرر الطالب بجلسة 28 من يناير سنة 1956 نزوله عنه ويتعين إثبات هذا النزول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطي الطالب في الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق في هذا الخصوص، يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 429 وما بعدها من قانون المرافعات شأنه في ذلك شأن الطلب الأصلي سواء بسواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن و صورة من الحكم في خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.