⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه - حكم استئنافى
⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب يتحصل الاول منها فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى من ناحيتين :( الاولى ) خلوه من الاسباب المبررة لقضائه ، ( الثانية ) اغفاله الرد على ما ابداه الطاعن من دفاع جوهرى مؤداه انه فى سبيل تحقيق نفى ان ثمنا قد دفع عن الصفقة من المطعون عليهما قررت المحكمة ضم القضية رقم 897 سنه 1946 التى قرر فيها المطعون عليهما ان والدهما ( الطاعن ) قد قبض الثمن باستيلائه على ما ادخراه بصندوق التوفير مع انهما قررا فى قضية اخرى مرفوعه منه عليهما ببطلان سندين اخذا عليه بمبلغ الف جنيه مصرى ان سبب المديونية فيها هو الاستيلاء على مالهما المدخر بصندوق التوفير ، وتناقض المطعون عليهما هذا لو عنيت المحكمة ببحثه لتغير له وجه الحكم فى الدعوى ولكن الحكم لم يشر فى اسبابه الى شئ من هذا كله . ومن حيث ان الشق الاول من هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم المستانف اخذا باسبابه . ولما كان قضاء هذه المحكمة مستقرا على ان الحكم بعتبر مسببا تسبيبا كافيا اذا اخذ باسباب الحكم المستانف الذى ايده ، وكانت هذه الاسباب كافية لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه الى محكمة اول درجة - كما هو الحال فى الدعوى - لما كان ذلك كان لا محل للنعى على الحكم بالقصور . اما الشق الثانى فمردود كذلك بان الطاعن لم يقدم دليلا على تحديه بهذا الوجه امام محكمة الاستئناف قلا يقبل منه اثارته امام هذه المحكمة . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى لانه لم يرد على طلبه التحقيق لاثبات ان حقيقة العقد الصادر منه الى المطعون عليهما هى وصية . ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصة من عبارات العقد والظروف والملابسات التى احاطت بتحريره من انه بيع بات منجز بثمن مقبوض مستوف كافه شرائطه القانونية مفندا ما قدمه الطاعن من قرائن على انه وصية بقوله " ان الشرط الوارد بالعقد والذى يمنع المشترين ( المطعون عليهما ) من التصرف الا بموافقة الطاعن لا يفيد ان التمليك مضاف الى ما بعد الموت بل المقصود منه ان يوافق هو ( الطاعن ) كتابة على هذا التصرف باعتبار انه والد المشترين بماله من حق مراقبة هذا التصرف وموجبه ، وان هذا الشرط الذى لم يكن موجودا فى العقد الابتدائى المؤرخ 11 من نوفمبر سنه 1944 قد ذكر فى العقد النهائى المصدق عليه اثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه لتفادى الاستمرار فى التقاضى " وانتهى الحكم الى القول بان ادعاء الطاعن صورية الثمن غير جدى فضلا عن انه لم يقدم دليلا كتابيا عليه . ولما كانت الادلة التى استند اليها الحكم من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وفيها الرد الضمنى على طلب التحقيق بالبينه الذى ابداه الطاعن - لما كان ذلك كان لا محل لما ينعاه على الحكم فى هذا السبب . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى وجهين : ( الاول ) ان الحكم اخطا فى تكييف العقد موضوع النزاع ، ذلك بترجيحه اراده الطرفين الظاهرة على اراداتهما الباطنه وترتب على هذا الترجيح ان وصف العقد وصفا خاطئا بانه بيع منجز مع ان ما ورد فيه من شرط حرمان المطعون عليهما من التصرف باية صورة يكشف عن حقيقته بانه وصية . ( الثانى ) ان الحكم اخطا بافتراضه صحة العقد باعتباره يستر هبة فى حين ان الهبة تمليك منجز والشان فى الدعوى غير ذلك . ومن حيث ان الوجه الاول من هذا السبب مردود بان الحكم اذ استخلص من عبارات العقد ان مقصود العاقدين فيه هو التمليك المنجز لا التمليك المؤجل ، وقال ان اشتراط الطاعن فيه الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الانتفاع بالمبيع ومنع المطعون عليهما من التصرف فى العين المبيعة الا بموافقته على ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف بيعا صحيحا ناقلا للملكية - فقد اقام قضاءه على اسباب سائغة - اما الوجه الثانى فمردود ايضا بان ما يعيبه الطاعن على الحكم لم يؤسس عليه قضاءه بل جاء منه تزيدا لا يضيره ويستقيم الحكم بدونه . ومن حيث انه متى كان الامر كذلك تعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبباً كافياً إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب كافية لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة الدرجة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه باعتبار العقد بيعاً باتاً منجزاً بثمن مقبوض على ما استخلصه استخلاصاً سليماً من عبارات العقد ومن الظروف والملابسات التي أحاطت بتحريره مفنداً زعم الطاعن فيه بأنه وصية مستنداً في ذلك إلى أن الشرط الوارد به والذي يمنع المشترين من التصرف إلا بموافقة البائع لا يفيد أن التمليك مضاف إلى ما بعد الموت بل المقصود منه أن يوافق البائع كتابة على هذا التصرف باعتبار أنه والد المشترين بما له من حق مراقبة هذا التصرف وموجبه، وأن هذا الشرط لم يكن موجوداً في العقد الابتدائي بل ذكره في العقد النهائي الذي صدق عليه أثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه وذلك لتفادي الاستمرار في التقاضي، فإن هذه الأسباب تتضمن الرد على طلب التحقيق بالبينة الذي قدمه الطاعن في العقد لإثبات أنه وصية.