الطعن رقم 2325 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-7-4
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة التهريب الجمركى
⚖️ الرسوم الجمركية - مسئولية الربان
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية الربان
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الربان عن العجز فى البضاعة - نظام تسليم صاحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مفاد نصوص المواد 37، 38،117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة فى السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهرب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التى إستلزمها القانون انتفت القرينة على التهرب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أى عجز يظهر فى شحنة السفينة وهى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل نظام " تسليم صاحبه " بمجرد تسليمها إليه فى ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة.